تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٣٨ - مسئله پانزدهم حرمت قمار
و في تفسير القمّي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالي: إنّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
قال: أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشّراب إلى أن قال: و أمّا الميسر فالنّرد و الشّطرنج، و كلّ قمار ميسر.
إلى أن قال: و كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشييء من هذا حرام محرّم.
و ليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدري حتّى يرد ما تقدّم: من انصرافه إلى الّلعب مع الرّهن، بل المراد الآلات بقرينة قوله: بيعه و شراؤه، و قوله: و أمّا الميسر فهو النّرد إلى آخر الحديث.
و يؤيّد الحكم ما عن مجالس المفيد الثّاني ولد شيخنا الطّوسي رحمهما اللّه بسنده عن أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير الميسر في أنّ كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو الميسر.
و رواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن هذه الأشياء الّتي يلعب بها النّاس من النّرد و الشّطرنج حتّى انتهيت إلى السّدّر.
قال: إذا ميّز اللّه الحقّ من الباطل مع أيّهما يكون؟
قال: مع الباطل. قال: و مالك و الباطل.
و في موثّقة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الشّطرنج و عن لعبة الشّبيب الّتي يقال لها: لعبة الأمير، و عن لعبة الثّلاث.
فقال: رأيت اذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل مع أيّهما يكون؟
قلت: مع الباطل. قال: فلا خير فيه.
و في رواية عبد الواحد بن مختار عن الّلعب بالشّطرنج.
قال: إنّ المؤمن لمشغول عن الّلعب، فإنّ مقتضى إناطة الحكم بالباطل و الّلعب عدم اعتبار الرّهن في حرمة الّلعب بهذه الأشياء.
و لا يجري دعوى الإنصراف هنا.
ترجمه:
مسئله پانزدهم حرمت قمار
قمار بالاجماع حرام است و كتاب و سنّت متواتر بر آن دلالت دارند.